الشيخ محمد علي الأنصاري
146
الموسوعة الفقهية الميسرة
والإمام الخميني « 1 » ، وغيرهم . 2 - المصاحف : ألحق الشهيد الأوّل المصاحف بالمساجد في حرمة التنجيس ووجوب إزالة النجاسة عنها ، وتبعه كثير ممّن تأخّر عنه ، منهم : المحقّق الكركي « 2 » ، والشهيد الثاني « 3 » ، وصاحب المدارك « 4 » ، وصاحب الجواهر « 5 » ، والشيخ الأنصاري « 6 » ، والسيّد اليزدي « 7 » ، والسيّد الحكيم « 8 » ، والسيّد الخوئي « 9 » ، والإمام الخميني « 10 » ، وغيرهم . وهؤلاء بين من قيّد وجوب الإزالة بصورة استلزام عدمها الهتك - كالسيّد اليزدي - وبين من أطلق . وبين مقتصر للحكم على خطّ المصحف ، وبين معمّم له حتّى الجلد وسائر آلاته ، وهم الأكثر . راجع : مصحف . 3 - الضرائح المقدّسة : ألحق الشهيدان « 1 » والمحقّق الكركي « 2 » وكثير ممّن تأخّر عنهم « 3 » الضرائح المقدّسة للنبيّ صلّى اللّه عليه واله أو أحد المعصومين عليهم السّلام بالمساجد في حرمة التنجيس ولزوم الإزالة ، إلّا أنّ السيّد اليزدي فصّل في العروة بين حرمة التنجيس ولزوم الإزالة ، فألحقها بالمساجد من حيث حرمة التنجيس ، فيحرم ذلك مطلقا سواء استلزم الهتك أو لا ، أمّا وجوب الإزالة فقيّده بصورة استلزام عدمها الهتك . ومال السيّدان الحكيم « 4 » والخوئي « 5 » إلى هذا التفصيل في شرحهما على العروة ، بل صرّح به الأخير ، إلّا أنّهما لم يذكراه في منهاج الصالحين « 6 » ، بل أطلقا القول بوجوب الإزالة . ويلحق بالضرائح ما هو بحكمها عرفا ممّا يحيطها .
--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 103 ، كتاب الطهارة ، أحكام النجاسات ، المسألة 2 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 169 . ( 3 ) المسالك 1 : 124 . ( 4 ) المدارك 2 : 306 . ( 5 ) الجواهر 6 : 98 . ( 6 ) الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) : 369 . ( 7 ) العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، أحكام النجاسات ، المسألة 21 . ( 8 ) المستمسك 1 : 516 ، ومنهاج الصالحين 1 : 158 ، أحكام النجاسات ، المسألة 52 . ( 9 ) التنقيح 2 : 314 ، ومنهاج الصالحين 1 : 116 ، أحكام النجاسات ، المسألة 442 . ( 10 ) تحرير الوسيلة 1 : 103 ، كتاب الطهارة ، أحكام النجاسات ، المسألة الأولى . 1 تقدّمت الإشارة إلى المصادر . 2 تقدّمت الإشارة إلى المصادر . 3 تقدّمت الإشارة إلى المصادر . 4 المستمسك 1 : 515 . 5 التنقيح 2 : 311 . 6 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 158 ، أحكام النجاسات ، المسألة 52 ، منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 116 ، أحكام النجاسات ، المسألة 442 .